المادة الأولى
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الأولى من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية. الكائنات الفطرية: اي كائن حي او ميت، وينتمي علميا الى المجموعات الحيوانية او النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والاليفة والمستانسة. الثروة النباتية: كل انواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية. الثروة الحيوانية: كل انواع الحيوانات المدجنة والاليفة والمستانسة، كالابل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية. الثروة المائية الحية: كل انواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية. منتجات القطاع الزراعي: منتجات خام من الثروة النباتية -ما عدا الاعلاف الجاهزة للاستهلاك- او من الثروة الحيوانية او الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية. مدخلات الانتاج: الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الافات وما في حكمها. الخدمات الزراعية: خدمات مرتبطة باعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والارشاد، والتسويق، واقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الانتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والايواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات اخرى مرتبطة باعمال القطاع الزراعي. الممارس الزراعي: من يزاول ايا من الانشطة او الخدمات الزراعية، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية او اعتبارية. السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط او الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات. الترخيص: اذن مكتوب تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي او تقديم خدمة زراعية او توثيق زراعي. النشاط الزراعي: اعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة او تربية او انتاج او صيد اسماك. المنشاة الزراعية: منشاة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الانتاج، ومرافئ الصيد، واسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشات اخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي. المنشاة البيطرية: منشاة مرتبطة بشان من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشات اخرى مرتبطة بشان من الشؤون البيطرية. المستحضرات البيطرية: اللقاحات او الامصال او الادوية او الفيروسات او الميكروبات الحية او المضعفة او المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات. الاندية: كيانات تعنى باي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الاندية الخاصة بالحيوانات او الطيور، وما تحدده اللائحة من كيانات اخرى تعنى باي من ثروات القطاع الزراعي. اسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد او البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة. بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل او الترخيص الزراعي، ونحوها. مقدم الخدمة: الشركات، او المؤسسات، او الجمعيات، او الافراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى احكام النظام واللائحة. التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة او جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة. جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة. الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (او مقدم الخدمة او جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والانشطة والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة. الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل: العمليات ما قبل زراعة البذور حتى تسليم المنتج خارج المزرعة. الامن الحيوي: مجموعة من الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشات الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشات او اليها. الزراعة العضوية: اسلوب للانتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لانتاج الغذاء. نشاط الزراعة العضوية: عمليات انتاج المدخلات او المنتجات العضوية او تصنيعها او تسويقها او استيرادها او تصديرها. المنتج العضوي: منتج نباتي او حيواني عضوي طازج او مصنع.