في تطبيق احكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. النظام: نظام الزراعة العضوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الزراعة العضوية: اسلوب للانتاج الزراعي - بشقيه النباتي والحيواني - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لانتاج غذاء دون استخدام مواد او اسمدة او مبيدات كيمائية او هرمونات او مواد معدلة وراثيا. معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي تعتمدها الوزارة. نشاط الزراعة العضوية: عمليات انتاج المدخلات او المنتجات العضوية او تصنيعها او تسويقها او استيرادها او تصديرها. المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية. المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة . وحدة الانتاج العضوي: المنشاة المخصصة لانتاج المدخلات اوالمنتجات العضوية او تصنيعها او تخزينها او تعليبها او تغليفها او تجهيزها. جهة التوثيق: شركات متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الانتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية. شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.