المادة الأولى
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الأولى من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق احكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه ان يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون. 2 - ا - اذا كان العقار مسجلا وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب احكام ذلك النظام. ب - يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتاشير على سجله لدى المحكمة او كتابة العدل المختصتين. 3 - لا يسري اثر الرهن العقاري على الغير الا بتسجيله وفقا لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات - ان دفعها غير الراهن- في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على غير ذلك.