المادة الأولى من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الأولى من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الرهن التجاري؟
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين. ويكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشان الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: