الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين. ويكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشان الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.