يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: هيئة الرقابة النووية والاشعاعية. انظمة الهيئة: النظام، واللائحة، وتنظيم الهيئة، وغيرها من اللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة تنفيذا لاحكام النظام. الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المواد النووية: البلوتونيوم او اليورانيوم- 233، او المثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 او اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات او مخلفات خامات، او اي مادة اخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولاغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية اي مادة مصدرية او مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية. المادة المشعة: اي مادة تنطلق منها اشعاعات مؤينة سواء منفردة بنفسها او ضمن معدات اخرى ومصنفة على انها خاضعة لرقابة الهيئة، ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعيا. الامان: حماية الانسان والبيئة من المخاطر الاشعاعية، وامان المرافق والانشطة التي تنشا عنها تلك المخاطر. الامن: منع او كشف اي سرقة او تخريب او وصول غير ماذون به او نقل غير مشروع (او اي فعل اجرامي اخر) لمواد نووية ومتعلقاتها او مواد مشعة او للمرافق المرتبطة بها. النشاط: انتاج مواد مشعة او مواد نووية او متعلقاتها، او استعمال اي من ذلك او حيازته او تخزينه او نقله او استيراده او تصديره او تحديد مواقع المرافق او تشييدها او ادخالها في الخدمة او تشغيلها او اخراجها من الخدمة او التصرف في النفايات المشعة واعادة تاهيل المواقع او اي فعل اخر تحدده الهيئة وفقا لانظمتها. رفع الرقابة: اخراج المادة المشعة او المصدر الاشعاعي الخاضعين للنظام من الرقابة المفروضة عليهما من الهيئة؛ لانخفاض التعرض الاشعاعي الناتج عنهما بدرجة لا تتطلب الرقابة. الاخراج من الخدمة: عمليات التفكيك وازالة التلوث الاشعاعي والخطوات التي تؤدي الى اعفاء مرفق - ما عدا مرفق التخلص - من رقابة الهيئة. التخلص: وضع الوقود المستهلك او النفايات المشعة بشكل دائم او طويل الامد في مرفق مستوف للشروط. الاستبعاد: الاستبعاد المتعمد لفئة معينة من فئات التعرض الاشعاعي من نطاق النظام على اساس انها لا تخضع لرقابة الهيئة. الاعفاء: تقرير الهيئة بعدم اخضاع مصدر اشعاعي او ممارسة ما لرقابتها جزئيا او كليا على اساس ان التعرض الاشعاعي الناتج من ذلك المصدر او الممارسة منخفض بدرجة لا تتطلب الرقابة، او لان ذلك هو الخيار الامثل المتاح بعد اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للتقليل من مخاطر التعرض للاشعاع. التصدير /الاستيراد: ادخال مواد نووية او متعلقاتها، او اي مادة مشعة الى المملكة او اخراجها منها. التعرض الاشعاعي: الفعل او الظرف المؤدي الى التعرض للاشعاعات المؤينة. الاشعاع المؤين: الاشعاع القادر على انتاج ازواج من الايونات في المواد البيولوجية. الترخيص: مستند نظامي تصدره الهيئة ويمنح اذنا باداء نشاط او ممارسة محددة. المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص ساري المفعول. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. المرفق النووي: اي مرفق تجرى فيه انشطة او ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق اعادة المعالجة، واي مرفق اخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية واي مرفق مماثل تحدده الهيئة. المرفق: يشمل المرفق النووي، والمنشاة التي يستخدم فيها مصدر اشعاعي و مرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ واي مكان اخر يتم فيه انتاج مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او مناولتها او تخزينها او التخلص منها الى المدى الذي يتطلب معه مراعاة الامان والامن. الطارئ النووي او الاشعاعي: حالة طارئة ينتج عنها او من المحتمل ان ينتج عنها مخاطر التعرض للاشعاع المؤين. المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة او بضاعة او تقنية او برامج حاسوبية او بيانات ترتبط بالجانب النووي او الاشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لاساءة الاستخدام. الحادثة: اي حدث غير مقصود، بما في ذلك اخطاء التشغيل او اعطال المعدات، او الاحداث البادئة للحوادث، او الانذارات السابقة للحوادث، او الحوادث التي كادت ان تقع، او الافعال غير الماذون بها، المؤذية او غير المؤذية، التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية او المحتملة من زاوية الحماية او الامان. الممارسة: اي نشاط بشري ينتج او من المحتمل ان ينتج عنه تعرض اشعاعي، ولا يشمل ذلك اليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج المرضى وتشخيصهم. النفايات المشعة: مواد ناتجة عن انشطة او ممارسات او عمليات تدخل كازالة التلوث الاشعاعي، بصرف النظر عن حالتها الفيزيائية، ولا يتوقع استخدامها لاحقا، وتتصف بانها تحتوي على مواد مشعة او ملوثة اشعاعيا، وتكون ذات نشاط اشعاعي او تركيز يتجاوز المستوى اللازم لرفع الرقابة عنها. المصدر المشع: مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة او مربوطة باحكام وفي شكل صلب. المصدر الاشعاعي: مولد اشعاعات، او مصدر مشع او اي مادة مشعة اخرى خارج دورة الوقود النووي لمفاعلات الابحاث ومفاعلات الطاقة. المصدر اليتيم: مصدر مشع لا يخضع لرقابة الهيئة اما لانه لم يسبق له الخضوع لمثل هذه الرقابة، او لانه ترك او فقد او سحب او سرق ، او تم تداوله عن طريق الاتجار غير المشروع. الوقود المستهلك: وقود نووي تم تشعيعه في قلب مفاعل نووي واخرج منه نهائيا. الضمانات النووية: اجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة؛ لضمان عدم تحويل المواد النووية او استعمالها، والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها الى استخدامات غير سلمية. اتفاق الضمانات النووية: اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 11 / 8 / 1429ه. النقل: جميع العمليات والظروف المرتبطة بحركة المواد النووية والمواد المشعة، بما في ذلك المرور عبر اقليم المملكة، او من المملكة او اليها.