يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يعنى بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتاهيلية. النظام : نظام الرعاية الصحية النفسية. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المنشاة العلاجية النفسية : هي المنشاة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتاهيل، ايا كان نوعها؛ مستقلة كانت او ملحقة بمنشات صحية اخرى في القطاعين العام والخاص. الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، او المزاج، او الادراك، او الذاكرة، او القدرات العقلية الاخرى، بعضها او كلها، ويكون شديدا اذا سبب خللا في وظيفتين او اكثر من الوظائف الاتية: ا - حسن التقدير، والقدرة على اتخاذ القرار. ب - السلوك الانساني السوي مقارنة بالعرف المحلي. ج - تمييز الواقع، ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، او معرفة الاسباب التي ادت اليه، وقبوله للعلاج. د - القيام بمتطلبات الحياة الاساسية. ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي او سلوك غير اخلاقي، او تعاطي الكحول او المخدرات والمؤثرات العقلية او العقاقير او ادمانها. المريض النفسي : من يعاني او يشتبه انه يعاني اضطرابا نفسيا. الطبيب النفسي : من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة. الاخصائي النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة. الاخصائي الاجتماعي : من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، او تخصص علم الاجتماع، ورخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية. الممرض النفسي : من يحمل شهادة البكالوريوس او الدبلوم في التمريض، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة. المرشد النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص الارشاد النفسي، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة. استشاري الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة استشاريا في الطب النفسي. اخصائي الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة اخصائيا في الطب النفسي. الطبيب المعالج : الطبيب المسؤول عن معاينة المريض النفسي في منشاة العلاج النفسي ومتابعة علاجه. الولي : الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس. دور ناقهي الامراض النفسية : دور لايواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشاة العلاجية النفسية وهم لا يزالون بحاجة الى خدمة الايواء.