المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية؟
الجدارة هي الاساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: