يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يمارس حرفة او صناعة يدوية. السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وانشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة. الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخول صاحبه ممارسة حرفة او صناعة يدوية محددة لاغراض تجارية، او الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.