المادة الأولى من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الأولى من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يمارس حرفة او صناعة يدوية. السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وانشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة. الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخول صاحبه ممارسة حرفة او صناعة يدوية محددة لاغراض تجارية، او الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: