المادة الأولى من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الأولى من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
التعريفات المادة الاولى: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امام كل منها : ١ – النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية. ٢ – الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣ – الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية. ٤ – اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. ٥ – الجمعية : الجمعية الاهلية. ٦ – المؤسسة : المؤسسة الاهلية. ٧ – اللائحة الاساسية : اللائحة الاساسية للجمعية ، او للمؤسسة. ٨ – الصندوق : صندوق دعم الجمعيات. ٩ – الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية او المؤسسة ضمن اختصاصاتها. ١٠ – الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. -تم احلال تعريف “المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” محل تعريف “الوزراة” وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. -كما تم احلال تعريف “المجلس: مجلس ادارة المركز” محل تعريف “الوزير” . قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: