المادة الأولى من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الأولى من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الجمعيات التعاونية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير: وزير الشئون الاجتماعية . الجمعية : اي جمعية تعاونية مسجلة بموجب احكام هذا النظام . الجمعية العمومية : جميع الاعضاء المساهمين في راس مال الجمعية التعاونية. مجلس الادارة : مجلس ادارة الجمعية التعاونية. العضو: العضو المؤسس للجمعية، او المنضم اليها بعد تاسيسها. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: