يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق احكام النظام. مجلس الامناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على ادائها اكاديميا واداريا وماليا، وفق احكام النظام. مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والادارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق احكام النظام. المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق احكام النظام. الكلية: منشاة علمية مكونة من مجموعة من الاقسام العلمية تنتمي الى مجال علمي عام. مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الاكاديمية في الكلية، وفقا لاحكام النظام. القسم العلمي: وحدة اكاديمية تمثل تخصصا علميا عاما. مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الاكاديمية في القسم العلمي. اعضاء هيئة التدريس: الاساتذة والاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون، ويعد في حكم اعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.