المادة الأولى التعريفات من نظام الجامعات
نصُّ المادة الأولى التعريفات من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى التعريفات من نظام الجامعات؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق احكام النظام. مجلس الامناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على ادائها اكاديميا واداريا وماليا، وفق احكام النظام. مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والادارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق احكام النظام. المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق احكام النظام. الكلية: منشاة علمية مكونة من مجموعة من الاقسام العلمية تنتمي الى مجال علمي عام. مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الاكاديمية في الكلية، وفقا لاحكام النظام. القسم العلمي: وحدة اكاديمية تمثل تخصصا علميا عاما. مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الاكاديمية في القسم العلمي. اعضاء هيئة التدريس: الاساتذة والاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون، ويعد في حكم اعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: