المادة الأولى
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الأولى من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: **النظام:** نظام التوثيق. **اللائحة:** اللائحة التنفيذية للنظام. **الوزير:** وزير العدل. **الوزارة:** وزارة العدل. **الادارة المختصة:** الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة. **التوثيق:** مجموعة الاجراءات التي تكفل اثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقا لاحكام النظام. **كاتب العدل:** موظف حكومي مؤهل تاهيلا شرعيا، معين على وظيفة كاتب عدل، او رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والاقرارات. **الموثق:** من يقوم باعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق احكام النظام. **الماذون:** من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق احكام النظام. **الرخصة:** رخصة الموثق او الماذون. **المرخص له:** الموثق او الماذون. **كتابة العدل:** مقر عمل كاتب العدل. **مكتب التوثيق:** مقر عمل الموثق. **وعاء التوثيق:** النموذج او الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشان. **الجدول:** جدول قيد المرخص لهم. **ذوو الشان:** اطراف العقد او المقر.