يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \- اينما وردت في هذا النظام \- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : **النظام :** نظام التنفيذ. **اللائحة :** اللائحة التنفيذية لهذا النظام. **الوزير :** وزير العدل. **قاضي التنفيذ :** رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. **الرئيس :** رئيس دائرة التنفيذ، او قاضي دائرة التنفيذ، او قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. **مامور التنفيذ :** الشخص المكلف بمباشرة اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام. **مبلغ الاوراق القضائية :** محضر المحكمة، او طالب التنفيذ، او من ترخص له وزارة العدل بابلاغ الاعلانات، والمواعيد، والاوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ. **وكيل البيع القضائي :** من ترخص له وزارة العدل ببيع اصول المدين للوفاء للدائن. **القرارات :** اجراءات قاضي التنفيذ، واوامره عدا حكمه في المنازعات. **منازعات التنفيذ :** الدعاوى التي تنشا بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها اطراف خصومة التنفيذ او غيرهم.