المادة الأولى
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الأولى من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية –اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- **النظام:** نظام التنفيذ امام ديوان المظالم. ٢- **اللائحة:** اللائحة التنفيذية للنظام. ٣- **المجلس:** مجلس القضاء الاداري. ٤- **المحكمة:** محكمة التنفيذ الادارية. ٥- **السند:** سند التنفيذ المشمول باحكام النظام. ٦- **منازعة التنفيذ:** دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة اجراءاته.