المادة الأولى من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الأولى من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام التمويل العقاري؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام التمويل العقاري. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير المالية. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. الوزارة : وزارة الاسكان. عقد التمويل العقاري : عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد : الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري : البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك : كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم : الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين الى اخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الاسكان : المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الاسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقا للانظمة المرعية. السوق الاولية : عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية : تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الاولية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: