المادة الأولى
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق معنى اخر:** **النظام:** نظام التكاليف القضائية. **اللائحة:** اللائحة التنفيذية للنظام. **الادارة المختصة:** الادارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية،وردها. **التكاليف القضائية:** مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها الى الادارة المختصة، وفقا لاحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه اثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها. **الدعوى:** الدعوى المرفوعة امام المحاكم. **الطلبات:** كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات امام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.