المادة الأولى
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات . 2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات . 3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 4 - المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 5 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 6 - المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي . 7 - الحاسب الالي : اي جهاز الكتروني ثابت او منقول، سلكي او لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات او تخزينها او ارسالها او استقبالها او تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والاوامر المعطاة له . 8 - الشخص : اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة . 9 - الكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية او كهرومغناطيسية او بصرية او اي شكل اخر من وسائل التقنية المشابهة . 10 - التعاملات الالكترونية : اي تبادل او تراسل او تعاقد او اي اجراء اخر يبرم او ينفذ - بشكل كلي او جزئي - بوسيلة الكترونية. 11 - البيانات الالكترونية : بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص او رموز او صور او رسوم او اصوات او غير ذلك من الصيغ الالكترونية، مجتمعة او متفرقة 12 - منظومة بيانات الكترونية : جهاز او برنامج الكتروني او اكثر يستخدم لانشاء البيانات الالكترونية او استخراجها او ارسالها او بثها او تسلمها او تخزينها او عرضها او معالجتها. 13 - السجل الالكتروني : البيانات التي تنشا او ترسل او تسلم او تبث او تحفظ بوسيلة الكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع او الحصول عليها بشكل يمكن فهمها. 14 - التوقيع الالكتروني : بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني او مضافة اليه او مرتبطة به منطقيا تستخدم لاثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الالكتروني واكتشاف اي تعديل يطرا على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. 15 - منظومة التوقيع الالكتروني : منظومة بيانات الكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة او بالاشتراك مع منظومة بيانات الكترونية اخرى، لانشاء توقيع الكتروني . 16 - الموقع: شخص يجري توقيعا الكترونيا على تعامل الكتروني باستخدام منظومة توقيع الكتروني . 17 - شهادة التصديق الرقمي : وثيقة الكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتاكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الالكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه. 18 - الوسيط : شخص يتسلم تعاملا الكترونيا من المنشئ ويسلمه الى شخص اخر، او يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل. 19 - المنشئ: شخص غير الوسيط يرسل تعاملا الكترونيا . 20 - المرسل اليه : شخص غير الوسيط وجه المنشئ تعامله اليه. 21- مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له باصدار شهادات التصديق الرقمي ، او اية خدمة او مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية وفقا لهذا النظام.