المادة الأولى
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الأولى من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الموارد الوراثية النباتية: الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي تحتوي على اي مورد وراثي ذي اصل نباتي وذي قيمة فعلية او محتملة للاغذية والزراعة، ويدخل في ذلك المواد الوراثية النباتية المخصصة للاكثار الجنسي او الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية وراثية. 4- الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. 5- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. 6- المعاهدة الدولية: المعاهدة الدولية بشان الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة. 7- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية. 8- الامانة العامة: الامانة العامة للموارد الوراثية النباتية. 9- اصحاب المصلحة: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتيادية يتعامل مع الموارد الوراثية النباتية. 10- الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي فيها الموارد الوراثية النباتية. 11- الجمع: جمع الموارد الوراثية النباتية من موقعها الطبيعي. 12- الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية. 13- اقتسام المنافع: الاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناتجة من الحصول على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها. 14- النظام المتعدد الاطراف: نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية واقتسام منافع استخدامها، الوارد في الملحق الاول من المعاهدة الدولية. 15- المعارف التقليدية: الممارسات التقليدية والتراثية، التي تراكمت عبر الاجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين لاستخدام الموارد الوراثية النباتية وحفظها. 16- اتفاق نقل المواد: اتفاق يبرم بين الامانة العامة واصحاب المصلحة من اجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية – خارج اطار النظام المتعدد الاطراف – تحدد فيه التزامات الاطراف وشروط الاستخدام والمنافع الناتجة من استخدام الموارد الوراثية النباتية، سواء اكان للاغراض التجارية ام غيرها. 17- الاتفاق الموحد لنقل المواد: اتفاق يبرم بين الامانة العامة واصحاب المصلحة من اجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية – داخل اطار النظام المتعدد الاطراف – سواء اكان للاغراض التجارية ام غيرها، وفقا لشروط واحكام المعاهدة الدولية. 18- الحصول على الموارد الوراثية النباتية: اقتناء الموارد الوراثية النباتية ونقلها- بما في ذلك المعلومات المرتبطة بهذه الموارد – سواء اكان داخل المواقع الطبيعية لها ام خارجها.