المادة الأولى
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الأولى من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: **النظام**: نظام التسجيل العيني للعقار. **الجهة المختصة**: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. **المسؤول الاول**: المسؤول الاول، او مجلس الادارة، في الجهة المختصة؛ بحسب الاحوال. **اللائحة**: اللائحة التنفيذية للنظام. **العقار**: قطعة من الارض وما تحتها وما فوقها -ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير الماذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء او ملحقات ثابتة او مزروعات او مصانع اومنشات اخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والانابيب وغيرها. **الحق العقاري**: سلطة مباشرة مقرة نظاما لشخص -ذي صفة طبيعية او اعتبارية- او اكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه او الاستئثار بمنافعه او ببعضها. **السجل العقاري**: مجموعة وثائق تبين اوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرا على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما. **التسجيل العيني**: جعل العقار محل الحق العقاري اساسا لقيد الحق. **التسجيل العيني الاول**: تسجيل العقار باسم مالكه لاول مرة في السجل العقاري، وفقا للاجراءات الواردة في النظام واللائحة. **المسجل العقاري**: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الاول، وما يرد على العقار من تصرفات او تغييرات في وصفه، وفقا لاحكام النظام واللائحة. **المنطقة العقارية**: موقع ارض يحدده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعا لاحكام النظام واللائحة. **صك تسجيل الملكية**: وثيقة صادرة عن السجل العقاري لاثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، واي بيانات اخرى تحددها اللائحة. **الخارطة**: رسم هندسي مساحي مبني على نظام احداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وارقامه، ومساحته، واي بيانات رقمية وتصويرية اخرى. **المالك**: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له. **المقابل المالي**: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقا للنظام واللائحة.