المادة الأولى
من نظام التحكيم
استند إلى المادة الأولى من نظام التحكيم 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تدل العبارات الاتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: **١\- اتفاق التحكيم:** هو اتفاق بين طرفين او اكثر على ان يحيلا الى التحكيم جميع او بعض المنازعات المحددة التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت ام غير تعاقدية، سواء اكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. **٢\- هيئة التحكيم:** هي المحكم الفرد او الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال الى التحكيم. **٣- المحكمة المختصة:** هي المحكمة صاحبة الولاية نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.