لاغراض تطبيق احكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية – اينما وردت في النظام – المعاني المبينة امام كل منهما، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التجارة الالكترونية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. التجارة الالكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك – بصورة كلية او جزئية – بوسيلة الكترونية؛من اجل بيع منتجات او تقديم خدمات او الاعلان عنها او تبادل البيانات الخاصة بها. البيانات: كل بيان مهما كان مصدره او شكله، يستخدم بشكل مباشر او غير مباشر عند التعامل بالتجارة الالكترونية. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية. التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الالكترونية. الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الالكترونية. موفر الخدمة: التاجر او الممارس. المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الالكترونية رغبة في الحصول على المنتجات او الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة. العقد: الاتفاق الذي يبرم الكترونيا بين الاطراف الذين يتعاملون بالتجارة الالكترونية. المحل الالكتروني: منصة الكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج او بيعه، او تقديم خدمة، او الاعلان عنها او تبادل البيانات الخاصة بها. جهات توثيق المحلات الالكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولى عملية توثيق المحلات الالكترونية. الخطاب الالكتروني: بيان او اعلان او اشعار او طلب او عرض يوجهه اطراف العقد بوسيلة الكترونية في مرحلة التفاوض في شان العقد او اثناء تنفيذه. الاعلان الالكتروني: كل دعاية بوسيلة الكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف الى تشجيع بيع منتج او تقديم خدمة باسلوب مباشر او غير مباشر. وسيلة الكترونية: اي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، اوكهرومغناطيسية، او بصرية، او ضوئية او رقمية او اي شكل اخر من وسائل التقنية المشابهة.