المادة الأولى
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الاولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التامينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المؤسسة: المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. الوزير: وزير المالية. المحافظ: محافظ المؤسسة. صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او موظفا او اكثر؛ مقابل اجر او راتب. الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة او يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله او اسم وظيفته؛ مقابل راتب. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر. المشترك: كل من يخضع لاي من فروع التامينات الاجتماعية او البرامج الادخارية او المنتجات التامينية. التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التامينات الاجتماعية او البرامج الادخارية او المنتجات التامينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية او غير نقدية. اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام. المنتجات التامينية: اي منتج يكفل تحقيق الحماية التامينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الاحكام المحددة له.