المادة الأولى
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسمى هذا النظام ، نظام التامينات الاجتماعية ، ويتضمن فروع التامينات الاتية : ا - فرع الاخطار المهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات اصابات العمل. ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة، والوفاة. 2 - يجوز ان توسع فروع التامينات التي يكفلها النظام لتقديم انواع اخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.