المادة الأولى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الأولى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام التامين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن ارادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام. صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملا او اكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلا كان او امراة. المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق احكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الاولى: - احلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: