يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها،ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الجهة المختصة: الوزارة، او اي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح. الجهة المشرفة: اي جهة حكومية مخولة نظاما بالاشراف على قطاع تنموي، وتختص باصدار تراخيص لممارسة الانشطة التي تخضع لاشرافها. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة. التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسته اي نشاط له اثر بيئي. الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للاذن له بممارسة نشاط بيئي. المصرح له: شخص حاصل على التصريح. المرخص له: شخص حاصل على الترخيص. نشاط بيئي: اي نشاط تشغيلي او فني له علاقة بقطاع البيئة. الاثر البيئي: كل تغيير سلبي او ايجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة اي نشاط. البيئة/الاوساط البيئية: كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة واحياء وتنوع احيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الاوساط من جماد واشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها. قطاع البيئة: يشمل الاوساط البيئية والانشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف الى ضمان حماية البيئة وسلامتها، وتنمية الاوساط البيئية لضمان استدامتها وحمايتها من اي مصدر للتلوث. الاعتبارات البيئية: كل ما يجب اخذه في الحسبان – عند تخطيط اي مشروع – من انظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية. المبادئ البيئية: مبادئ متعارف عليها في المنظمات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة، وتهدف الى حماية البيئة. الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية – الموجودة في الطبيعة – ومنتجاتها، التي يستغلها او يستثمرها الانسان بشكل مباشر، كالهواء والمياه والاراضي والتربة والتنوع الاحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية. التنوع الاحيائي: التعدد في انواع الكائنات النباتية او الحيوانية او المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الانواع. الكائنات الفطرية: اي كائن حي او ميت، وينتمي علميا الى المجموعات الحيوانية او النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والاليفة. الموائل: مواقع تعيش او تنمو او تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة. الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها. المناطق المحمية: مواقع برية او بحرية او ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها. مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي او غير طبيعي. منتج: اي جزء من اي كائن فطري، سواء اكان مصنعا جزئيا ام كليا او غير مصنع. وسائل المكافحة الحيوية: استخدام النظم الحيوية او الكائنات الحية او مشتقاتها للحد من الافات وامراض النباتات، وضبطها، ومكافحتها. الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء اكانت اعشابا ام شجيرات ام اشجارا. اراضي الغطاء النباتي : جميع الاراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر. الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع او عدة انواع من الاشجار او الشجيرات او النباتات العشبية في حالة نقية، او مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن (١٠٪) من مساحة الموقع، سواء اكان هذا التجمع طبيعيا ام مستزرعا. المراعي: الاراضي المغطاة \-كليا او جزئيا\- بنباتات محلية او غير محلية نامية نموا طبيعيا، وتتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذية الحيوانات، سواء اكانت اعشابا ام شجيرات ام اشجارا، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت واعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على اراض غير مستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة. الاشجار: اي شجرة لها جذع خشبي او هوائی، وترتفع عن سطح الارض (١٫٥) مترا ونصف المتر فاكثر، سواء اكانت نامية نموا طبيعيا ام مستزرعة. الشجيرات: اي نبتة طبيعية او مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر الى اقل من (١٫٥) متر ونصف المتر. المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية: مواقع ضمن اراضي الغطاء النباتي ذات خصائص بيئية او جيولوجية فريدة جرى تطويرها للمحافظة عليها وتشجيع السياحة البيئية فيها. البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر او اي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء اكانت اشجارا ام شجيرات ام نباتات ام اعشابا ام طحالب ام شعبا مرجانية ام احياء بحرية او مجهرية، ونحوها. الموارد المائية: المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الابار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الامطار. المسطحات المائية: تراكم للماء على سطح الارض او في جوفها، وتشمل المحيطات والبحار والبحيرات والبرك والاراضي الرطبة والمكونات الجغرافية الاخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان الى اخر. حماية البيئة: المحافظة على البيئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والاجراءات الوقائية او العلاجية المتعلقة بالبيئة وفقا لاحكام النظام واللوائح. جودة الهواء: الخصائص التي تتميز بها حالة الهواء والتي تقوم استنادا الى المقاييس والمعايير التي تضعها الجهة المختصة لحماية البيئة وصحة الانسان. تلوث البيئة: وجود مادة او اكثر من المواد او العوامل بكميات او صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالبيئة. المكونات السائلة: اي مادة سائلة او زيتية تسبب تلوثا للاوساط البيئية. الملوثات: اي مادة صلبة او سائلة او غازية او ادخنة او ابخرة او انبعاثات او ضوضاء او اضاءة او اي مؤئر اخر طبيعي او بشري يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلوث البيئة او تدهورها. الانبعاثات: انطلاق غازات او جسيمات عالقة الى الهواء من مصدر محدد. المقاييس البيئية: حدود او نسب تركيز الملوثات او الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ لضمان مستوى جودة الاوساط البيئية. النفاقات الخطرة: مخلفات تشكل ضررا على البيئة ومكوناتها وصحة الانسان، وتحتفظ بخواص خطرة او معدية، مثل: السمية العالية او القابلة للانفجار او التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقا لاشتراطات خاصة. الاضرار بالبيئة: تاثير سلبي في البيئة، يقلل من قيمتها البيئية او الاقتصادية، او يؤثر في امكان الاستفادة منها او يغير من طبيعتها، او يؤدي الى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها سواء بشكل مباشر او غير مباشر. التدهور البيئي: اضرار شديد بالاوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، او تدمير الموائل البيئية، او انقراض الحياة الفطرية، او تلوث الاوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة. الكارثة البيئية: اي حالة او حادث ناتج من فعل طبيعي او بشري ويترتب عليه تهديد الموائل البيئية او الاضرار بالبيئة، وتتطلب مواجهته امكانات واجراءات اكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية او تستوعبها القدرات المحلية، بما يستدعي تدخل الجهات المعنية وتعاونها. المواد المستنفدة لطبقة الاوزون: مواد تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي على ذرة او اكثر من الكلور او البروم او كليهما معا، وتبدا في تفاعلات تؤدي الى تفاعلات متسلسلة في طبقة (الستراتوسفير) الجوي تؤدي الى نفاد الاوزون. مياه الصرف: مياه ادى استخدامها الى تغير لونها او طعمها او رائحتها او مستوى امنها الصحي او البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لاغراض صحية او صناعية او زراعية. مياه الصرف المعالجة: مياه خارجة من محطة معالجة مياه الصرف بعد معالجتها طبقا لمقاييس ومعايير محددة. حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجة الى الطبقات الجوفية. دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشاة معينة، تعد بعد انشاء او خلال تشغيل المنشاة؛ من اجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الاداء البيئي للمنشاة، والتزامها بالاحكام الواردة في النظام واللوائح والترخيص والتصريح. دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي او بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وادراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. دراسة تقييم الاثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيئية التي قد تنتج من انشاء اي مشروع او نشاط، او تشغيله، او تعديله، او ازالته؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وادراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والامنية، وتحديد البدائل والاجراءات اللازمة لحماية البيئة. التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالاضرار او التلوث او التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الاضرار او التلوث او التدهور البيئي او ازالته. وتشمل تكاليف اعادة التاهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه باعادة التاهيل. اعادة التاهيل: كل اجراء على موقع متدهور بيئيا، او الحق به ضرر بيئي او تلوث؛ لاعادته الى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة. السياحة البيئية: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الانسان، محافظا على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئية. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٥/١٤ه، وذلك باضافة عبارة “المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر” الى تعريف (الجهة المختصة) ليكون بالنص الاتي: ” الجهة المختصة: الوزارة، او اي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، او المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح”.