المادة الأولى من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الأولى من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام البنك المركزي السعودي؟
يقصد بالالفاظ والعبارة الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها: البنك: البنك المركزي السعودي. النظام: نظام البنك. المجلس: مجلس ادارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. المؤسسة المالية: اي شخص يخضع لاشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواء كان ذا صفة طبيعية او اعتبارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: