يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار . 2 - الوزير : وزير المالية . تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437ه ، وذلك : باحلال عبارة " وزير العمل والتنمية الاجتماعية " محل عبارة " وزير المالية " الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة .