المادة الأولى من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الأولى من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام البلديات والقرى؟
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، تمارس الوظائف الموكولة اليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: