يطبق هذا النظام على جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة العربية السعودية او لولايتها الاقليمية في كل من: البحر الاحمر والخليج العربي حسب انظمة المملكة، والتي تسمى فيما بعد (المناطق البحرية).