المادة الأولى
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق هذا النظام على جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة العربية السعودية او لولايتها الاقليمية في كل من: البحر الاحمر والخليج العربي حسب انظمة المملكة، والتي تسمى فيما بعد (المناطق البحرية).