المادة الأولى من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
يهدف النظام الى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام ، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن واجرة التخزين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: