يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الايجار التمويلي. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. العقد : عقد الايجار التمويلي. المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الايجار التمويلي. المستاجر : من يملك منفعة الاصل المؤجر بموجب العقد. المنتج : من يقوم بانتاج الاصل المؤجر. المورد : من يورد الاصل المؤجر. الاصل المؤجر : ما يمكن ايجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. الصيانة الاساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء اصل العين بحسب العرف. الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج اليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الايجار التمويلي المبرمة في المملكة او المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الايجار التمويلي، واي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.