المادة الأولى من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الأولى من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الايجار التمويلي؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الايجار التمويلي. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. العقد : عقد الايجار التمويلي. المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الايجار التمويلي. المستاجر : من يملك منفعة الاصل المؤجر بموجب العقد. المنتج : من يقوم بانتاج الاصل المؤجر. المورد : من يورد الاصل المؤجر. الاصل المؤجر : ما يمكن ايجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. الصيانة الاساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء اصل العين بحسب العرف. الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج اليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الايجار التمويلي المبرمة في المملكة او المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الايجار التمويلي، واي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: