المادة الأولى
من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
نصُّ المادة الأولى من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في النظام او اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص او يدل السياق على خلافها:- 1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، او سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، او سمو وزير الداخلية ، او سمو رئيس الاستخبارات العامة او رئيس امن الدولة. 2 - النوط العسكري : علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في اشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه باعمال بارزة، او تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري. 3 - الشارة : شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمترا بالوان شريط النوط ويعلق على الجانب الايسر من الصدر فوق الجيب. 4 - البراءة : وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح. 5 - قرار المنح : هو القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري، واسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته. 6 - الجهة المختصة : هي الادارة المعنية بشئون الاوسمة والانواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية. 7 - النوط البديل : هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية. 8 - العمليات الحربية : اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال. 9 - العمليات الامنية : نشاط حفظ الامن الوطني، والعمل على استتبابه، او حراسة الحدود او الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب او انقاذ الارواح والممتلكات.