يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في النظام او اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص او يدل السياق على خلافها:- 1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، او سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، او سمو وزير الداخلية ، او سمو رئيس الاستخبارات العامة او رئيس امن الدولة. 2 - النوط العسكري : علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في اشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه باعمال بارزة، او تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري. 3 - الشارة : شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمترا بالوان شريط النوط ويعلق على الجانب الايسر من الصدر فوق الجيب. 4 - البراءة : وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح. 5 - قرار المنح : هو القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري، واسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته. 6 - الجهة المختصة : هي الادارة المعنية بشئون الاوسمة والانواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية. 7 - النوط البديل : هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية. 8 - العمليات الحربية : اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال. 9 - العمليات الامنية : نشاط حفظ الامن الوطني، والعمل على استتبابه، او حراسة الحدود او الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب او انقاذ الارواح والممتلكات.