المادة الأولى من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الأولى من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الانضباط الوظيفي؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، او رئيس الجهة المستقلة، بحسب الاحوال. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الاداري. الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، او لدى احد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية \-باي صفة كانت\- سواء كان يعمل بصورة دائمة او مؤقتة. المخالفة التاديبية: كل عمل، او امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجا على الواجبات، او ارتكابا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاما، او يشكل مساسا بشرف وكرامة الوظيفة. الجزاء: اي جزاء اداري وارد في النظام. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. حفظ التحقيق: امر اداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ اذا رات انه لا محل للسير فيه. كف اليد: ايقاف الموظف عن تادية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: