يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الاقامة المميزة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الاقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الاقامة المميزة وفقا للنظام. الاسرة: من يعولهم حامل الاقامة المميزة من: الازواج، والاولاد (ممن لم يتجاوز احدى وعشرين سنة). المركز: مركز الاقامة المميزة. اللجنة: اللجنة الاشرافية للمركز. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ١٠/١٦/ ١٤٤٣ه وذلك باحلال تعريف “المجلس: مجلس ادارة المركز” محل تعريف “اللجنة: اللجنة الاشرافية للمركز”. تم تعديل تعريف “الاسرة” وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، ليصبح بالنص الاتي: “الاسرة: من يعولهم حامل الاقامة المميزة، من الازواج، والاولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة”.