المادة الأولى من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الأولى من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الإقامة المميزة؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الاقامة المميزة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الاقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الاقامة المميزة وفقا للنظام. الاسرة: من يعولهم حامل الاقامة المميزة من: الازواج، والاولاد (ممن لم يتجاوز احدى وعشرين سنة). المركز: مركز الاقامة المميزة. اللجنة: اللجنة الاشرافية للمركز. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ١٠/١٦/ ١٤٤٣ه وذلك باحلال تعريف “المجلس: مجلس ادارة المركز” محل تعريف “اللجنة: اللجنة الاشرافية للمركز”. تم تعديل تعريف “الاسرة” وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، ليصبح بالنص الاتي: “الاسرة: من يعولهم حامل الاقامة المميزة، من الازواج، والاولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة”.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: