المادة الأولى
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الأولى من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الافلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية. المدين: شخص ثبت في ذمته دين. الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين. الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين. المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الافلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة. المالك: شخص يملك حصة او سهما في راس مال المدين. الطرف ذو العلاقة: ١\- مدير المدين وعضو مجلس ادارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، واقرباء هؤلاء الاشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة. ٢\- من يكون بينه والمدين علاقة عمل. ٣\- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين \-بشكل مباشر او غير مباشر\- شخص اخر او اكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من راس مال كل منهما. ٤\- الشخص الذي يسيطر على المدين \-بشكل مباشر او غير مباشر\- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من راس مال المدين. ٥\- الشخص الذي يسيطر عليه المدين \-بشكل مباشر او غير مباشر\- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من راس ماله. المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع اصوله. الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي او يدير مرفقا عاما، وفقا لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام. الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والاشراف عليه. امين الافلاس او الامين: من تعينه المحكمة او مقدم الطلب \-بحسب الاحوال\- لاداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الاجراء، ويشمل ذلك امين اعادة التنظيم المالي وامين التصفية. قائمة امناء الافلاس: قائمة تعدها لجنة الافلاس ويقيد فيها امناء الافلاس او الامناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الافلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. اجراء التسوية الوقائية: اجراء يهدف الى تيسير توصل المدين الى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بادارة نشاطه. اجراء اعادة التنظيم المالي: اجراء يهدف الى تيسير توصل المدين الى اتفاق مع دائنيه على اعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت اشراف امين اعادة التنظيم المالي. اجراء التصفية: اجراء يهدف الى حصر مطالبات الدائنين وبيع اصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت ادارة امين التصفية. اجراء التصفية الادارية: اجراء يهدف الى بيع اصول التفليسة التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين، تحت ادارة لجنة الافلاس. الاصول: الاموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء اكانت حالة ام اجلة، والحقوق التي ترد على اي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية او مستقبلية. اصول التفليسة: اصول المدين في تاريخ افتتاح اي من اجراءات الافلاس المنصوص عليها في النظام او خلال سريان اي منها. تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوى تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقا لاحكام النظام. ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح اي من اجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام او الناشئة عن العقود او الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح اي من هذه الاجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الاعمال التجارية او المهنية او الهادفة الى تحقيق الربح او الديون الاخرى. الاعمال التجارية: الاعمال التجارية المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة. الاعمال المهنية: اعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استنادا الى خبرة او تاهيل او ملكة او مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته واشرافه. سجل الافلاس: سجل تنشئه لجنة الافلاس وتحفظه وتديره وفقا لاحكام النظام. الايداع القضائي: قيام الامين \-المتفق معه من قبل المدين الصغير او الجهة المختصة\- بتسليم المحكمة قرارا صادرا ممن اتفق معه بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين او اجراء التصفية لصغار المدينين \-مستوفيا للمتطلبات النظامية\- وقبول المحكمة ايداعه لديها. المقترح: عرض اجراء التسوية الوقائية او اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين او اجراء اعادة التنظيم المالي او اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يصوت عليه. الخطة: المقترح المقبول او المصدق عليه، بحسب نوع الاجراء.