المادة الأولى
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الأولى من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التعريفات: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١\- النظام: نظام الاعلام المرئي والمسموع. ٢\- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ٣\- الوزارة: وزارة الثقافة والاعلام. ٤\- الوزير: وزير الثقافة والاعلام. ٥\- الهيئة: الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع. ٦\- الرئيس: رئيس الهيئة. ٧\- المجلس: مجلس ادارة الهيئة. ٨\- المحتوى الاعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، او اي منهما. ٩\- البث: ارسال محتوى اعلامي محملا على اشارات سلكية، او لا سلكية؛ يمكن استقباله. ١٠\- اعادة البث: اعادة بث محتوى اعلامي بلا تغيير. ١١\- الاعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى اعلامي، او اعادة بثه، او انتاجه للبث، او توزيعه، او بيعه ليصل الى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة. ١٢\- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط اعلامي مرئي او مسموع، وفقا لاحكام النظام واللائحة. ١٣\- رخصة البث: انشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد او اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له. ١٤\- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الاذاعي او التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من ابراج، واجهزة ارسال، ومحطات اعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها. ١٥ – اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. ١٦ – اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر . تعديل: جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ه ما نصه: “رابعا: احلال عبارة (وزير الاعلام)محل عبارة (وزير الثقافة والاعلام) ،وعبارة (وزارة الاعلام) محل عبارة (وزارة الثقافة والاعلام)اينما وردت في الاتي: ا\- نظام الاعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتازيخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه.”