المادة الأولى
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الأولى من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التعريفات المادة الاولى يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الاسلحة الحربية : الاسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الاسلحة الحربية الاسلحة التي تستخدم الاشعة، والغازات، والسموم، واي سلاح عدا الاسلحة النارية الفردية والاسلحة المشار اليها في بقية فقرات هذه المادة. الاسلحة النارية الفردية : الاسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. اسلحة الصيد : الاسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت اصلا لاغراض الصيد. اسلحة التمرين والبنادق الهوائية : اسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء او دفع نابض. السلاح الابيض : كل اداة قاطعة او ثاقبة او مهشمة او راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها. الذخيرة : المقذوفات التي تنطلق من الاسلحة نتيجة الدفع الانفجاري او الهوائي او الدفع بالنابضات. الاسلحة الاثرية : الاسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم امكانية استخدامها. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير الداخلية . الجهة المختصة : وزارة الداخلية .