يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: اي وزارة او جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة. الوزارة: وزارة الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الاستثمار: استخدام راس المال لانشاء مشروع استثماري في المملكة، او توسيعه، او تطويره، او تمويله، او تملكه جزئيا او كليا، او ادارته؛ من اجل تحقيق منفعة اقتصادية. راس المال: اي اصل له قيمة مادية نقدية او عينية او معنوية؛ وفقا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الاخص الاتي: ا- الاسهم والحصص في الشركات. ب- الحقوق التعاقدية. ج- الاصول الثابتة او المنقولة. د- حقوق الملكية الفكرية. ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص او تصاريح او ما في حكمهما. ولا يشمل راس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وادوات الدين العام والخاص. المستثمر: اي مستثمر محلي او اجنبي. المستثمر المحلي: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية. المستثمر الاجنبي: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لاحكام النظام. المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا او تسهيلات او استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقا للاحكام النظامية ذات العلاقة. قائمة الانشطة المستثناة: قائمة الانشطة المحظورة او المقيدة على المستثمر الاجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام. العملة المعترف بها: اي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.