تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام الاستثمار التعديني. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. النشاط التعديني: اي عمليات على الرواسب عن طريق الاستطلاع او الكشف او الاستغلال او المعالجة او التنقية او اي انشطة اخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني. قطاع التعدين: الوزارة والهيئة والشركات التي تؤسسها الوزارة او الهيئة وجميع الكيانات الاخرى ذات العلاقة بالنشاط التعديني. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. الرخصة: وثيقة تصدرها الوزارة تتضمن الموافقة على قيام شخص بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة وفقا لاحكام النظام واللوائح. الشخص المؤهل: شخص انطبقت عليه شروط الحصول على الرخصة وفقا لاحكام النظام واللوائح. المرخص له: شخص منح رخصة وفقا لاحكام النظام واللوائح. موقع الرخصة: موقع محددة احداثياته الجغرافية في الرخصة. التحويل: نقل الرخصة من المرخص له الى شخص مؤهل اخر. الاستطلاع: مسح جيولوجي مبدئي للتعرف على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء بالكشف. الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي الى استكشاف الرواسب بالطرق الجيولوجية او الجيوفيزيائية او الجيوكيميائية او الحفر بانواعه او اي طريقة اخرى مناسبة، في اي موقع؛ بغرض تحديد وجود تلك الرواسب، وامتداداتها، وكمياتها، ونوعياتها، وجدوى تعدينها. الاستغلال: استخراج الخامات والمعادن (تعدينا او تحجيرا)، بما في ذلك اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق ذلك. التعدين: عملية استخراج الخامات او التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الارض او المناطق البحرية، او المواد الاخرى الناتجة عن التبخير من مياه البحر او امدادات المياه الطبيعية، بما في ذلك اي نشاط تعديني مباشر او غير مباشر يكون ضروريا لذلك. الرواسب: المعادن او الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية. الخامات: تجمعات من معدن واحد او اكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية. المعادن: مركبات غير عضوية، فلزية وغير فلزية، ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة، وتصنف الى الفئات الاتية: الفئة (ا): المعادن الفلزية والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج الى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح. الفئة (ب): المعادن غير الفلزية والمعادن الصناعية والمواد الخام على النحو المصنف في اللوائح. الفئة (ج): المواد التي تستخدم في اغراض البناء على النحو المصنف في اللوائح. التكوينات المعدنية: اشكال او هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات او معادن. المواد الناتجة عن التبخير: المنتجات المستخلصة او الناتجة عن طريق تبخير المياه. المنجم: مكان يستخرج منه معدن او خامة ذات فائدة، سواء من سطح الارض، او باطنها، او مياه البحر، او امدادات المياه الطبيعية التي تستخلص منها المواد والمعادن الناتجة عن التبخير. المنجم الصغير: منجم لا تتجاوز مساحته الكيلو متر المربع، وحجم راسبه المعدني وانتاجه من الخام والاستثمارات الراسمالية تسوغ اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك الى الوزارة. المحاجر: اماكن في الجبال او في الارض تقتلع منها الصخور او المعادن او الخامات. المعالجة: تنقية الخامات، او ازالة الشوائب، او زيادة التركيز. الحفر: احداث حفرة او فتحة في الارض، مهما كان نوعها. الصقل: جلي سطح المعادن او الصخور لجعله املس براقا. الصهر: اذابة المعادن بالحرارة او باي وسيلة اخرى من اجل التنقية والمعالجة. التركيز: نسبة معدن ما في منتج. الصخور: مواد ارضية طبيعية على هيئة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتالف من معدن او اكثر. الحصى: الاحجار الصغيرة التي تتراوح اقطارها بين (2-75) ملم. الرمل: مادة تنشا من جراء تفتت مكونات القشرة الارضية او تكسرها او تاكلها او حتها او تعريتها، وتكون باقطار تقل عن (2) ملم. الطبقة: طبقة من الارض ذات خصائص متسقة تميزها عن الطبقات الاخرى. مناطق الاحتياطي التعديني: مناطق تحتوي على كمية من الخامات او المعادن في مواقع قابلة للتعدين ذات مؤشرات اقتصادية مثبتة جيولوجيا او محتملة بحسب احجام التكوينات المعدنية. المجمعات التعدينية: الاراضي المحددة لممارسة الانشطة التعدينية. المرافق العامة: الاراضي التي تقوم عليها شبكات الطرق او الشوارع او السكك الحديدية العامة او المطارات او الموانئ او انابيب البترول والغاز او مشروعات الطاقة او المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة. قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية: قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والطبوغرافية والجغرافية للدولة، ونتائج دراسات واعمال المسح وانشطة الاستكشاف، ومعلومات الرخص ومناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية. اعادة التاهيل: اعمال يجب على المرخص له القيام بها لاعادة موقع الرخصة الى حالة طبيعية ملائمة عند الانتهاء من اي نشاط داخل الموقع وفق الانظمة. الاغلاق: اعمال يجب على المرخص له القيام بها؛ لاغلاق موقع الرخصة بعد الانتهاء من اي نشاط داخل الموقع، واكمال اعمال اعادة التاهيل. المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة او الغازية، سواء اكانت تقليدية او غير تقليدية، مثل: الزيت الخام، والزيت الحبيس، والزيت الصخري، والمكثفات، والغاز الطبيعي، والغاز الصخري، وهيدرات الميثان، والقطران الطبيعي، والقار، التي يتم استخراجها او استخلاصها من باطن الارض او ظاهرها. المخلفات الخطرة: مخلفات تحوي مواد ضارة بالانسان او البيئة، تنتج عن النشاط التعديني، سواء اكانت على هيئة صلبة او سائلة او غازية او اشعاعية. الاجور السطحية: مبالغ يدفعها المرخص له لاستئجاره الارض المشمولة بالرخصة. المناطق البحرية: المناطق البحرية المشمولة بنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. السيطرة: الامكانية او القدرة \-المباشرة او غير المباشرة\- على ممارسة تاثير فعال على اعمال وقرارات شخص اخر.