المادة الأولى من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الأولى من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الأرصاد؟
لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الارصاد. اللوائح: لوائح النظام. المركز: المركز الوطني للارصاد. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس ادارة المركز. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة. المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة. الارصاد الجوية: عملية الرصد او المراقبة او التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي. معلومات الارصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الارصاد الجوية واي بيانات اخرى تتعلق بالاحوال الجوية السائدة او المتوقعة. خدمات الارصاد الجوية: انشطة ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجوية. خدمات الارصاد الجوية السيادية: انشطة ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجوية ذات العلاقة بالامن الوطني. محطات الرصد: كل منشاة او معدة او جهاز، تستخدم للقيام باي من خدمات الارصاد الجوية. التصريح: وثيقة يصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجوية. الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للشخص لممارسة عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجوية. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: