المادة الأولى من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة الأولى من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الإذاعة الأساسي؟
الاذاعة السعودية هيئة مستقلة تسمى (المديرية العامة للاذاعة).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: