لاغراض هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الاحصاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للاحصاء. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة. المنشات الخاصة: الشركات بما فيها التي تسهم فيها الدولة، والمنشات الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الاهلية وما في حكمها. الافراد: الاشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يطلب منهم تقديم بيانات عن انفسهم او عن غيرهم او عن نشاطاتهم الى الهيئة لاغراض احصائية. الاحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وانشطته باستخدام الاساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول الى النتائج والتوقعات والقرارات وفقا لمتغيرات محددة. المستخدمون: الاشخاص ذوو الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذين يستفيدون من الاحصاء. التعداد: عملية جمع البيانات والمعلومات او العد وفق اسلوب الحصر الشامل لمجتمع ما او نطاق معين. الاحصاءات الرسمية: معلومات كمية او نوعية او مؤشرات تصدرها الهيئة في المجالات الاحصائية. المجالات الاحصائية: المجالات الاحصائية الرئيسة الثلاثة، وهي: الاحصاءات الاجتماعية (وتشمل: التركيبة السكانية، والاوضاع الاجتماعية، والتعليم، والاسكان، وغيرها)، والاحصاءات الاقتصادية (وتشمل: الحسابات الوطنية، والاعمال التجارية، والصناعة، والتجارة، والتكنولوجيا، وغيرها)، والاحصاءات المكانية (وتشمل: البيئة، والسياحة، والزراعة، وغيرها). البيانات: الارقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الاحصائية واحوال المجتمع ونشاطاته، سواء كانت بيانات فردية ام مجموعة من البيانات الفردية. البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية او الاعتبارية ويقدمها بناء على طلب. البيانات الوصفية: المعلومات التي تصف البيانات والعمليات الاحصائية بطريقة موحدة من خلال توفير معلومات عن مصادر البيانات والاساليب والتعريفات والتصنيفات. المعلومات: البيانات التي تعالج (اما بتبويبها او بتحليلها او بتلخيصها او باي طريقة معالجة اخرى) لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الاحصائية. المؤشرات: المقاييس التي تعبر عن البيانات الاحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص اخرى محددة. المسوح: عمليات جمع البيانات من مصادرها على اساس مجموعة من الاسئلة او المتغيرات المحددة التي ستجمع، سواء كانت وفق اسلوب الحصر الشامل، او وفق اساليب وطرق اختيار العينات الاحصائية، او اي اسلوب احصائي اخر. العمل الاحصائي: اي دراسة او بحث او مسح او استطلاع، ويشمل ذلك كل عمل يتعلق بالمجالات الاحصائية سواء كان بشكل كلي او جزئي. السجلات الادارية: السجلات الورقية او الالكترونية التي تدون فيها البيانات او المعلومات في مختلف الجهات العامة او المنشات الخاصة، المتعلقة بالمجالات الاحصائية واحوال المجتمع ونشاطاته، بالاضافة الى سجلات للعمليات الانتاجية لتلك الجهات والمنشات. الخدمات الاحصائية: الاعمال التفصيلية للعمل الاحصائي او ذات العلاقة به، وتشمل تقديم الاستشارات الاحصائية بشان تصميم المسوح او البحوث او الدراسات، واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك. النشر: عملية اتاحة الاحصاءات الرسمية، والتحليلات والخدمات الاحصائية، والبيانات الوصفية؛ لجميع المستخدمين.