يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. الاتصالات: كل ارسال او استقبال -بين الاشخاص او الاشياء- للعلامات او الاشارات او النصوص او الصور او الاصوات او المعلومات او البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والاجهزة السلكية او اللاسلكية. شبكة اتصالات: منظومة لنقل اي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية او المغناطيسية او الكهرومغناطيسية او غيرها. شبكة اتصالات عامة: منظومة (او منظومات) اتصالات سلكية او لاسلكية محلية او دولية؛ لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم. شبكة اتصالات خاصة: شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين. تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لانشاء البيانات، او المعلومات، او جمعها، او الحصول عليها، او معالجتها، او تخزينها، او تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات او المعلومات بذاتها. الاجهزة: اي اجهزة سلكية او لاسلكية، او معدات حساسة للبث اللاسلكي، او اجهزة ومعدات مسببة للتداخل، واي معدات، او اجهزة، او منتجات، او ادوات، او الات او عتاد اخر؛ يكون متصلا بشبكة اتصالات او قد يؤثر استعماله في الامكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات. البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والاجهزة. البنية التحتية الحرجة: شبكات واجهزة وبرامج ضرورية بالحد الادنى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، يؤدي تعطلها -كليا او جزئيا- الى المساس باستقرار او امن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية او اعتبارية- لاستخدام او تقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات او اجهزة وفقا للنظام واللائحة، وتتضمن الوثيقة: نوع الخدمة او الجهاز، والمدة الزمنية، والاحكام العامة. التسجيل: تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة. التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية او اعتبارية- خارج المملكة، يقدم خدمات ذات علاقة بخدمات اتصالات او تقنية معلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستخدم من الوصول اليها. مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات او خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- للعموم المرخص له او المسجل او المصرح له. مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة المسيطر وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام. مقدم الخدمة ذو البنية التحتية: مقدم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات المرخص له بانشاء او تملك او تشغيل البنية التحتية. المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية او اعتبارية- يستخدم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات او خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- من خلال مقدم الخدمة. الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في انظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات. الخطة الوطنية للطيف الترددي: وثيقة تنظم النطاقات الترددية من حيث تحديد نوعها ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية. ربط الاتصال البيني: ربط يسمح لمستخدمي شبكة اتصالات تابعة لمقدم خدمة معين بالاتصال فيما بينهم او مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة اخر. النفاذ: اتاحة الوصول الى البنية التحتية او المرافق او الشبكات او الاجهزة او الانظمة او الخدمات او غير ذلك مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. الخدمة الشاملة: توفير حد ادنى من خدمات الاتصالات والانترنت باسعار وجودة مناسبين لكل مستخدم. حق الاستخدام الشامل: اتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة. الترقيم: نسق من الارقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات الى هذه النقطة النهائية. الخطة الوطنية للترقيم: خطة تعدها الهيئة لتحديد نطاق الارقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات. التحول الرقمي: اعادة تنظيم الاعمال استراتيجيا استنادا الى البيانات وتقنية المعلومات وشبكات الاتصالات. التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة. الحكومة الرقمية: دعم العمليات الادارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. المعرفات التقنية: اي وسيلة تقنية للتعريف على نحو فريد لموارد او خدمات او محتوى يمكن الوصول اليها عن طريق الانترنت.