المادة (1) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (1) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (1) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
تسري احكام هذا النظام على جميع الائمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدر بشانهم تنظيم خاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: