المادة الأولى
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الأولى من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية– اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المواد الكيميائية: اي مادة كيميائية بحالتها الغازية او السائلة او الصلبة، وتحدد اللائحة اسماءها وانواعها. ادارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك انتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، واتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة: الجهة المخولة وفقا لاحكام هذا النظام باصدار اذن استيراد المواد الكيميائية واذن فسحها. النفايات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها او المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها او قابليتها للانفجار، او ذات خصائص اخرى يمكن ان ينجم عنها خطر على صحة الانسان او البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا النظام.