يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. كاميرات المراقبة الامنية: اجهزة ثابتة او متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقا لاحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الافراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة. انظمة كاميرات المراقبة الامنية: انظمة متصلة باجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات. اجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بانظمة كاميرات المراقبة الامنية. وسائط التخزين: اوعية تستخدم لحفظ المعلومات او نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة اليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والاقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم. التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الامنية وتحفظ في وسائط التخزين. غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة امن الدولة، المرتبطة بانظمة مركز المعلومات الوطني. وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الامنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لاجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية.