المادة الأولى
من نظام استبدال الغرامة بالحبس
نصُّ المادة الأولى من نظام استبدال الغرامة بالحبس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز في تنفيذ الاحكام ان يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز ان تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام. ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة ب " الحبس التعويضي " في احكام هذا النظام. ولمجلس الوزراء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ان يستبدل التشغيل بالغرامة على ان يصدر قرار ينظم به احوال هذا الاستبدال وشروطه واحكامه.