المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها. المؤجر: مالك العقار او من يملك حق تاجيره نظاما. رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الاول فيها. البوابة: البوابة الالكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة. ## اهداف النظام
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: