يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية- اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام اخلاقيات البحث على المخلوقات الحية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام اخلاقيات البحث على المخلوقات الحية . المدينة : مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. رئيس المدينة : رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية للاخلاقيات الحيوية والطبية . مكتب المراقبة : مكتب مراقبة اخلاقيات البحوث . اللجنة المحلية : لجنة ترخيص البحوث المشكلة في المنشاة وفقا لهذا النظام . المنشاة : كل جهة ذات صفة اعتبارية عامة او خاصة تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية . الباحث : كل شخص مؤهل علميا في موضوع ذي صلة بالبحث ، والحاصل على دورة اخلاقيات البحث . البحث : اي استقصاء منهجي تجريبي يهدف الى تقدم العلوم الحيوية ، او اثراء المعرفة العامة او تطويرها باستخدام المخلوق الحي او اجزاء منه. المخلوق الحي : هو الانسان والحيوان والنبات . المادة الوراثية : سلسلة من القواعد النيتروجينية الموجودة في الخلايا او المستخلصة منها، المسؤولة عن نقل الخصائص والصفات من الخلية الام الى الخلية الفرع، ومن ثم من كائن الى مواليده . الاهلية : بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة ، مع قدرته العقلية على مباشرة التصرفات النظامية بنفسه . الموافقة بعد التبصير : اعطاء الشخص موافقته بمطلق حريته دون استغلال او اكراه ، بعد ان ادرك ما يطلب منه ، وادرك اهداف البحث واحتمالات الخطر فيه وما يترتب على مشاركته من حقوق وواجبات . القاصر : الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة . الجنين : ثمرة الحمل منذ بدء التعشيش في الرحم الى خروجه او اخراجه منه . الولي : الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس . النطفة : ناتج التلقيح حتى بلوغه اربعين يوما. اللقائح : البييضة الملقحة بالحوين المنوي من حين اخصابها الى حين انقسامها الى ثماني خلايا. الامشاج : ناتج اللقاح من انتهاء مرحلة اللقائح الى حين التعشيش في الرحم. الاستنسال : عملية انتاج فرد كامل مماثل لاخر وراثيا دون تزاوج جنسي. ناتج الحمل : الجنين الذي خرج او استخرج من الرحم. حيوانات التجارب : التي ترعى في اقفاص او اماكن معينة لاخضاعها للتجارب العلمية. الخطر الادنى : الضرر اليسير الذي لا يتجاوز الخطر المتوقع في النشاطات العادية للحياة اليومية، والذي لا يمكن تلافيه خلال فحص اعتيادي سريري او نفسي، ويشمل الانزعاج المتوقع وعدم الارتياح. ناقص الاهلية : كل شخص لا تتوافر فيه اهلية الاداء الكاملة لكونه قاصرا، او بسبب اصابته باحد عوارض نقص الاهلية التي تؤثر على سلامة الادراك والتمييز لديه، او الذي قضت المحكمة الشرعية باستمرار الولاية او الوصاية عليه ومنعته من مباشرة التصرفات النظامية بنفسه. المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية او الحسية او التواصلية او التعليمية او النفسية الى المدى الذي يقلل من امكان تلبية متطلباته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين. الطفل : كل شخص ذكر او انثى لم يبلغ سن الثامنة عشرة التي تخوله اعطاء الموافقة بعد التبصير. الخلايا الجزعية الجنينية : هي الخلايا التي تؤخذ من البييضة الملقحة في اطوارها الاولى قبل تخصصها العضوي. الخلايا الجزعية الكهلة : هي الخلايا - غير المتخصصة عضويا - التي تؤخذ من خلايا المخلوق الحي المكتمل النمو. تعديلات المادة المادة الاولى: تعريفات - الغيت التعريفات ( الاهلية، والقاصر، وناقص الاهلية) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه.