يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في راسمالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للاصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لاعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلى الوجه البين في هذه اللائحة.